للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاطاء نهر» (١).

وجه الاستدلال: النهي عن الإسراف في ماء الطهارة.

الرد من وجهين:

الأول: ما تقدم لا يصح.

الثاني: لو صح لحمل على كراهة التنزيه.

القول الثاني: يكره إكثار الماء: وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

الأدلة: ما تقدم - قريبًا - من تطهر النبي بالماء القليل.

وجه الاستدلال: الإكثار من الماء حين التطهير خلاف فعل النبي فيكره.

الترجيح: الذي يترجح لي كراهة إكثار الماء أثناء الوضوء والغسل فالسنة الاقتصاد في الماء فمن يتطهر من الصنبور يقلل تدفق الماء أثناء التطهر.


(١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٦٧) حدثنا يزيد وأبو عبيد في الطهور (١١٠) ثنا هشيم، ومحمد بن يزيد، يروونه عن العوام بن حوشب، عمن أخبره عن أبي الدرداء ، قال: فذكره إسناده ضعيف.
رواته ثقات عدا شيخ العوام بن حوشب المبهم.
يزيد هو ابن هارون ومحمد بن يزيد هو الكلاعي الواسطي.
(٢) انظر: فتح القدير (١/ ٣١) وبدائع الصنائع (١/ ٢٣) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٨) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٨٠).
(٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٠٤) ومواهب الجليل (١/ ٣٧١) وأسهل المدارك (١/ ٥٩) والثمر الداني (١/ ٧٠).
(٤) انظر: الحاوي (١/ ١٣٣) والنجم الوهاج في شرح المنهاج (١/ ٣٥٨).
(٥) انظر: المبدع (١/ ٢٠٠) وكشاف القناع (١/ ١٠٣) وشرح منتهى الإرادات (١/ ١١٠) ومطالب أولي النهى (١/ ١٨٤).

<<  <   >  >>