للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء]

المسألة السابقة حكم إكثار الماء أثناء التطهر ولو اقتصر على العدد الوارد في طهارة الحدث أمَّا هذه المسألة فحكم الزيادة على غسل الأعضاء ثلاثًا في الوضوء حتى لو لم يكثر من صب الماء وإن كان الإكثار من الماء لا ينفك عن هذه المسألة لأنَّ ما زاد على الثلاث ليس مشروعًا فيكون أكثر من صب الماء والله أعلم.

القول الأول: تجوز الزيادة على الثلاث: وهو مذهب الأحناف (١) ووجه للشافعية (٢) وقول لبعض الحنابلة (٣).

الدليل الأول: عن الحسن بن علي قال قال رسول الله «دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ» (٤).

وجه الاستدلال: يدخل في الحديث الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب (٥).

الرد من وجهين:

الأول: من يغسل أعضاءه ثلاثًا ولم يطمئن فهذا موسوس أمره الشارع بعدم الالتفات لهذه الوساوس.

الثاني: من زاد على الثلاث معتدٍ ظالم شرعًا.

الدليل الثاني: ما يروى عن النبي «الوضوء على الوضوء نور على نور».

وجه الاستدلال: الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء إذا نواه (٦).


(١) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢) والبناية (١/ ١٧٠) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٠).
(٢) انظر: الحاوي (١/ ١٣٣) والمجموع (١/ ٤٣٩).
(٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٣٦).
(٤) رواه أحمد (١٧٢٩) وغيره بإسناد صحيح.
انظر: رفع العنوت عن أحكام القنوت (ص: ٣١).
(٥) انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣١).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٢).

<<  <   >  >>