(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا سهل بن يوسف، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، قال: «لأن أقعد بعد الوتر فأقرأ، أحب إلي من صلاة بعد الوتر» ح حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، قال: «إذا أوترت ثم قمت، فاقرأ وأنت جالس» ورواته ثقات. يفهم منه كراهة قيس بن عباد الركعتين بعد الوتر والله أعلم. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: سأل رجل من أهل اليمن عنهما عطاء؟ فقال: «أنتم تفعلونهما»؟ ورواته ثقات. واستفهام عطاء الإنكاري أقل أحواله الكراهة والله أعلم؟ (٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٨٣) حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد؛ أنَّه سئل عن السجدتين بعد الوتر؟ فقال: «هذا شيء قد ترك» وإسناده ضعيف جدًا. ليث بن أبي سليم ضعيف، قال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. (٥) انظر: مختصر قيام الليل ص: (٢٨٧). (٦) قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٨٤) صلاته ركعتين بعد الوتر جالسًا، … أنكره مالك. وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ٢٦٩) ومختصر قيام الليل ص: (٢٨٨). وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب (١/ ٣٧٠) (قوله: تنفل ما شاء) [بعد الوتر] أي ندبًا، ومحل ذلك إذا حدثت له نية النفل بعد الوتر أو فيها لا إن حدثت قبل الشروع في الوتر فلا يكون تنفله بعده جائزًا بل مكروهًا. وانظر: الشرح الكبير (١/ ٣١٦) والفواكه الدواني (١/ ٣١١) وشرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٩٩) والثمر الداني (١/ ١٦٠).