للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القراءة في راتبة الفجر]

اختلف من يعتد بخلافهم هل تقرأ الفاتحة فقط في راتبة الفجر؟ أم يقرأ معها شيء من القرآن.

القول الأول: لا يقرأ فيها شيء من القرآن: ذكر هذا القول الطحاوي ولم ينسبه لأحد (١) ونقله عنه ابن الملقن (٢) ونسبه ابن حجر لأبي بكر الأصم وإبراهيم بن عليه (٣) ونسبه العيني لهما وللظاهرية وقال لا صلاة إلا بقراءة وما اعتبرنا خلاف هؤلاء (٤). وقال: خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لهما (٥) فهذا القول شاذ وذكره من باب استقصاء الأقوال.

الدليل: عن عائشة ، أنَّها كانت تقول: «كان رسول الله يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إنِّي أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» (٦).

وجه الاستدلال: كان النبي يخفف راتبة الفجر حتى شكَّت عائشة هل قرأ الفاتحة؟ أم لا (٧).

الرد من وجوه:


(١) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٦) باب القراءة في ركعتي الفجر قال أبو جعفر: قال قوم لا يُقْرأ في ركعتي الفجر ....
(٢) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ١٧٢).
(٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٦).
إبراهيم بن إسماعيل بن عليه وأبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان من المعتزلة لهما شذوذ في مسائل محل إجماع عند أهل السنة فيريان عدم جواز عقد الإجارة والتسوية في الدية بين الرجل والمرأة ومن شذوذ أبي بكر الأصم منعه الشفعة في العقار. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ٥٥٥) (٣/ ٤٠٢) (٢/ ٦١٤).
(٤) عمدة القاري (٦/ ٢٤٨).
(٥) شرح أبي داود للعيني (٥/ ١٤٨).
(٦) رواه البخاري (١١٧١) ومسلم (٧٢٤).
(٧) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٩/ ١٧٢).

<<  <   >  >>