(٢) انظر: (ص: ٧٦٠). (٣) انظر: شرح أبي داود للعيني (٣/ ١٦٤). (٤) تجب الحركة في الصلاة عند الأحناف ومن ذلك: ١: إذا أخطأ القبلة وعلم في الصلاة يجب أن يستدير لها وإلا فسدت صلاته. انظر: الهداية (١/ ٤٩) ومنية المصلي ص: (١٦١) والجوهرة النيرة (١/ ١٣٣) وحاشية ابن عابدين (٢/ ١١٦). ٢: إذا انكشفت عورته ولم يغطها في الحال فسدت صلاته. انظر: فتح القدير (١٢٢٧) ومنية المصلي ص: (١٥٨) وتبيين الحقائق (١/ ٢٥٦) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٨٢). ٣: إذا أصابته نجاسة ولم يلقها فسدت صلاته. انظر: منية المصلي ص: (١٥٨) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢١) والمحيط البرهاني (١/ ٤٨٦) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٨٢). (٥) تكون الحركة في الصلاة واجبة عند المالكية ومن ذلك: ١: إذا تبين للأعمى أنَّه منحرف عن القبلة انحرافًا كثيرًا يستقبل القبلة وتصح صلاته وإلا فسدت. انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٢٧) والشرح الصغير (١/ ١٩٨) وشرح الخرشي على خليل (١/ ٥١٠) ومنح الجليل (١/ ١٤٣). ٢: إذا سقطت عليه نجاسة غير معفو عنها، وكان قادرًا على إزالتها - بشروطهم - ولم يزلها بطلت صلاته. انظر: التلقين ص: (٣٤) وشرح التلقين (٢/ ٦٦٠) والفواكه الدواني (١/ ٣٥٨) وشرح زروق على الرسالة (١/ ٢٢٦). ٣: إذا تعمد ترك تغطية العورة بعد انكشافها بطلت صلاته. انظر: التلقين ص: (٣٤) وشرح التلقين (٢/ ٦٦٠) ومواهب الجليل (٢/ ١٧٩).