للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

حكم تأخر المأموم الواحد قليلًا عن إمامه

إذا صلى الواحد مع الإمام وقف عن يمينه ويأتي الخلاف في وقوفه عن يساره (١) وهذه المسألة هل يحاذيه أو يتأخر عنه قليلًا مع بقائه مصافًا له وهذه غير مسألة صلاة المنفرد خلف الصف المتقدمة (٢)

فأهل العلم لهم في تأخر المأموم عن إمامه قولان قول بالاستحباب وقول بعدم الاستحباب.

القول الأول: يستحب تأخر المأموم قليلًا: قال به محمد بن الحسن (٣) وهو مذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦).

الدليل الأول: لأجل أن يتميز الإمام من المأموم (٧).

الرد: تميز الإمام بكونه مؤتمًا به لا بموقفه.


(١) انظر: (ص: ٧٨٣).
(٢) انظر: (ص: ٧٢٩).
(٣) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٥٩) إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية، وعن محمد أنَّه ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام. وقال العيني في البناية (٢/ ٤٠١) (ولا يتأخر عن الإمام) ش: لأنَّ التأخر خلاف السنة.
وانظر: المبسوط (١/ ١٤٧) والمحيط البرهاني (١/ ٤٢٢) وفتح القدير (١/ ٣٠٨).
(٤) انظر: الشرح الكبير (١/ ٣٤٤) والثمر الداني (١/ ١٧٣) والفواكه الدواني (١/ ٣٢٥) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٨٦).
(٥) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٢، ٢٩٩) قال أصحابنا ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلًا … إذا لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره.
وانظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٢).
(٦) قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (٢/ ١٨٣) (ويندر [هكذا والصواب يندب] تخلفه)، أي: المأموم الواحد (قليلًا) بحيث لا يخرج عن كونه مصافًا له، قاله في المبدع، وجزم به في حواشي الفروع، وغاية المطلب، وهو المذهب.
وانظر: المبدع (٢/ ٨٣) وكشاف القناع (١/ ٤٨٦) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٥).
(٧) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>