للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس

التفدية بالأبوين وبالنفس

تحرير محل الخلاف: قال ابن العطار تفدية النبي بالآباء والأمهات وهو مجمع عليه وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ على ثلاثة مذاهب … وله أن يفدِّي من شاء (١).

لأهل العلم في مسألة التفدية - في الجملة - قولان قول بالجواز وقول بالمنع.

القول الأول: جواز التفدية بالأبوين والنفس: وهو رأى الصحابة والتابعين ولم أقف على خلاف صحيح عنهم في كراهته وهو مذهب الأحناف (٢) واختاره ابن جرير الطبري (٣) وابن أبي عاصم (٤) والبيهقي (٥) والقاضي عياض (٦) وابن بطال (٧) والشافعية ومنهم النووي - ونسبه لجمهور العلماء - (٨) وابن القيم (٩)

وابن الملقن (١٠) وابن حجر (١١) وابن رجب (١٢) ومحمد بن أحمد السفاريني (١٣) وأحد


(١) العدة في شرح العمدة (١// ٤٤٥).
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار (١٤٢٧٩) وعمدة القارئ (١١/ ٤٣٧) والمعتصر من المختصر (٢/ ٣٦٣) ومرقاة المفاتيح (١/ ١١٤).
(٣) انظر: تهذيب الآثار مسند علي ص: (١١١).
(٤) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٥٦٩) (قوله باب قول الرجل جعلني الله فداك) أي هل يباح أو يكره وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه آداب الحكماء [لم أقف عليه] وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه ولو كان ذلك محظورًا لنهي النبي قائل ذلك ولأعلمه أنَّ ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره.
(٥) انظر: شعب الإيمان (٦/ ٤٥٩).
(٦) انظر: بغية الرائد ص: (١٧١) وإكمال المعلم (٦/ ٢٠٤).
(٧) انظر: شرح البخارى لابن بطال (٩/ ٣٤١).
(٨) انظر: شرح مسلم (١٥/ ٢٦٢) والأذكار ص: (٤٥٩).
(٩) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢١٢).
(١٠) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٧/ ٦٢٦).
(١١) انظر: فتح الباري (٢/ ٢٢٩، ٤٦٨).
(١٢) انظر: فتح الباري (٦/ ٣٧٦) (٩/ ٥٢).
(١٣) انظر: غذاء الألباب (١/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>