للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلاف هل الأفضل الصلاة جماعة أو فرادى؟ (١).

وما تقدم من أدلة القائلين بالجواز:

الرد: تطوع النبي جماعة عارض وليس دائمًا ففعله يدل على الجواز ولو كان مستحبًا لداوم عليه مع القدرة والله أعلم.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز الصلاة جماعة في النفل - الذي لم ترد صلاته جماعة - أحيانًا والمداومة عليه خلاف الأولى لكن لا تكره فلا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه ويكون مستحبًا إذا ترتب عليه مصلحة شرعية كالتعليم أو النشاط في العبادة والله أعلم.


(١) انظر:) ص: ٦٨٨).

<<  <   >  >>