(٢) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢) والمجموع (٤/ ٢٩٩) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٢). (٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٤٠٠). (٤) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٩) الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين وقيل يصح قطعًا حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط الاعتبار بالكعب والمذهب المعروف الأول. وانظر: العزيز (٢/ ١٧٢). (٥) انظر: الثمر الداني (١/ ١٧٣) والفواكه الدواني (١/ ٣٢٥) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٨٦) وأسهل المدارك (١/ ١٥٣). (٦) قال الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات (١/ ٤٢٦): يندب تأخره عن الإمام قليلًا، ليتميز حال كل منهما. وقال ابن مفلح الحفيد في المبدع (٢/ ٨٣) ويندب تخلفه قليلًا خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة. وانظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٢/ ٣٣٤) ومطالب أولي النهى (٢/ ١٨٣). تنبيه: مذهب الحنابلة إذا تقدم المأموم على الإمام بعقبه لا تصح صلاته قال ابن مفلح الجد في الفروع (٢/ ٢٨) ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر … والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر، كطول المأموم، ويتوجه العرف. (٧) انظر: الفروع (٢/ ٢٨)