للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعذر]

لأهل العلم في قضاء راتبة الفجر إذا فاتت قولان - في الجملة - قول بعدم القضاء وقول بالقضاء.

القول الأول: لا تقضى راتبة الفجر: روي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين (١) وهو قول للمالكية (٢).

الدليل الأول: النص ورد بقضاء الواجبات (٣).

الرد: لا يختص القضاء بالواجبات فيأتي أنَّ النبي قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وقضى قيام الليل نهارًا وأمر بذلك وقضى النبي اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في شوال (٤).

الدليل الثاني: ليس في الذمة شيء فيجب قضاؤه (٥).

الرد: تقدم.

الدليل الثالث: تسقط الراتبة بفوات وقتها كالكسوف، والخسوف (٦).

الرد من وجهين:

الأول: هذا القياس مقابل النص.

الثاني: الكسوف والاستسقاء ليستا براتبة وإنَّما لعارض وإذا زال العارض زالت مشروعية القضاء (٧).


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٥) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: «لا تقضى ركعتا الفجر» وإسناده ضعيف. جابر بن يزيد الجعفي ضعيف.
(٢) انظر: المفهم (٢/ ٣١١) ومواهب الجليل (٢/ ٣٩٢).
(٣) انظر: منية المصلي ص: (٢٥٤).
(٤) رواه مسلم (١١٧٣) من حديث عائشة .
(٥) انظر: المفهم (٢/ ٣١١).
(٦) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨).
(٧) انظر: المهذب مع المجموع (٤/ ٤٠).

<<  <   >  >>