للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول

نية الإمامة

اختلف أهل العلم في اشتراط نية الإمامة في الصلاة على ثلاثة أقوال: قول باشتراط النية في الفرض والنفل وقول باشتراطها في الفرض دون النفل وقول بعدم اشتراطها فيهما.

القول الأول: تشترط نية الإمامة في صلاة الفرض والنفل: قول لبعض الأحناف (١) ونسب للشافعية (٢) وهو مذهب الحنابلة (٣).

الدليل الأول: في حديث عمر : «إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» (٤).

وجه الاستدلال: تشترط نية الإمامة ومحلها عند الإحرام فلا يعتد بها بعده (٥).

الرد من وجوه:

الأول: تأتي أدلة عدم اشتراط نية الإمامة.

الثاني: محل النية عند الإحرام وعند تحول المصلي من منفرد إلى إمام فمتى ما دخل مع المنفرد مصلٍ نوى الإمامة لما يأتي.


(١) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٤١٥) والأشباه والنظائر ص: (٢١) وحاشية ابن عابدين (٢/ ١٠٣).
(٢) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٦٧) حكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص البابشامي، والقفال: أنَّه تجب نية الإمامة على الإمام. وأشعر كلامه بأنَّهما يشترطانها في صحة الاقتداء، وهذا شاذ منكر، والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير أنَّها لا تجب.
(٣) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٩ - ٣٠) (وإن نوى الإمامة صح في النفل) يعني: إذا أحرم منفردًا، ثم نوى الإمامة، فإنَّه يصح في النفل وهذا إحدى الروايتين … وعنه لا يصح، وهو المذهب، وعليه الجمهور … قوله (ولم تصح في الفرض) وهو المذهب، وعليه الجمهور … (ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)، وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف، والشيخ تقي الدين، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والكافي، وابن تميم، وقال ابن عقيل في موضع: يصح في حق من له عادة بالإمامة.
وانظر: المبدع (١/ ٤٢١) والممتع (١/ ٤٠٥) والمنح الشافيات (١/ ٢٤٢).
(٤) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).
(٥) انظر: المنح الشافيات بشرح المفردات (١/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>