(٢) قال في المبسوط (١/ ٣١١): التطوع بعد العشاء فركعتان فيما روينا من الآثار وإن صلى أربعًا فهو أفضل. وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٨٤) ومجمع الأنهر (١/ ١٦٦) وفتح باب العناية (١/ ٣٢٩) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٥٢). (٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٦٥) النوع الثاني: تطوعات مع السنن الرواتب، يستحب أن يصلي … وعلى أربع بعد العشاء. وانظر: الإنصاف (٢/ ١٨٠) وكشاف القناع (١/ ٤٢٤) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٠١) والروض الندي (١/ ١٥٩). (٤) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٢٦٩). (٥) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٩٨). (٦) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (١١٤) حدثنا يحيى، ثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن القاسم بن أبي أيوب، قال: كان سعيد بن جبير «يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات، فأكلمه وأنا معه في البيت فما يراجعني الكلام» رواته ثقات عدا شيخ المروزي يحيى بن عثمان بن صالح السهمي قال ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع و لينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله. وحصين هو أبو الهذيل ابن عبد الرحمن السلمى. (٧) قال النووي في المنهاج ص: (١٨) الرواتب مع الفرائض وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل: لا راتبة للعشاء. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (١/ ٢٦٢) (وقيل لا راتبة للعشاء) لأنَّ الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل ويرده أنَّه ﷺ كان يؤخر صلاة الليل ويفتتحها بركعتين خفيفتين ثم يطولها. فدل ذلك على أنَّ تينك ليستا منها. وانظر: أسنى المطالب (١/ ٢٠٢) ومغني المحتاج (١/ ٣٠٨) ونهاية المحتاج (٢/ ١٠٩).