ورواه عبد الرزاق (٤٨٨) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل ينام وهو راكع أو ساجد قال: «لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه» وإسناده صحيح. منصور هو ابن المعتمر. (٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣) حدثنا وكيع، وابن الجعد في مسنده (٢٦٧) يرويانه عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل ينام قاعدًا قالا: «لا وضوء عليه» قلت: فمضطجع؟ قالا: «عليه الوضوء» وإسناده صحيح. (٣) قال الترمذي (١/ ١١٣) اختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم: لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدًا أو قائمًا حتى ينام مضطجعًا، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، وأحمد. وقال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٦) قالت فرقة ثالثة: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا قول الحكم وحماد وسفيان الثوري وقال الثوري: إن نام قائمًا أم قاعدًا لم يعد وضوءه. (٤) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٢٤) ذهب داود بن علي إلى أنَّ النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط. (٥) انظر: المبسوط (١/ ١٩٩) وفتح القدير (١/ ٤٢) وبدائع الصنائع (١/ ٣٠) والبحر الرائق (١/ ٧٢). (٦) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (١٤) النوم المستثقل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم من اضطجاع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك وما دون الاستثقال يجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في الجلوس. وانظر: الاستذكار (١/ ١٤٨) ومنح الجليل (١/ ٦٦) وبلغة السالك (١/ ٩٨) وحاشية الدسوقي (١/ ١١٩). (٧) انظر: الأم (١/ ١٢) والحاوي (١/ ١٨٢) والعزيز (١/ ١٥٩) والمجموع (٢/ ١٧). (٨) انظر: المغني (١/ ١٦٥) والكافي (١/ ٤٣) وشرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩) والممتع شرح المقنع (١/ ٢٠٧).