للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تخفيف راتبة الفجر]

اختُلِف في راتبة الفجر هل تطول فيها القراءة أو تخفف؟ على قولين في الجملة.

القول الأول: تطويل الراتبة لمن فاته حزبه من الليل: قال به الحسن البصري (١) ونسب لأبي حنيفة (٢) وسفيان الثوري (٣).

ولم أقف على دليل لهم والذي يغلب على ظنَّي أنَّ الإطالة لأجل استدراك ما فات من القيام لكن النبي شرع الاستدراك ضحى ففي حديث عائشة «كان رسول الله إذا عمل عملًا أثبته، وكان إذا نام من الليل، أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» (٤).

القول الثاني: استحباب تطويل الراتبة: قال به عطاء بن أبي رباح (٥) وإبراهيم


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٤) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث أبي المشرفي، عن الحسن، قال: «لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر، يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته» وإسناده حسن.
ليث أبو المشرفي ترجم له ابن أبي حاتم ونقل عن يحيى بن معين قوله: ليس به بأس وذكره ابن حبان في ثقاته وذكره البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو حسن الحديث والله أعلم. وسفيان هو الثوري.
(٢) قال الكشميري في معارف السنن (٤/ ٦٠ - ٦١) جعله الحافظ في الفتح [قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٧) ذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية] قول أكثر الحنفية وليس كذلك … استحباب التخفيف وقراءة سورتي الإخلاص فيهما بل لم يذكر في هذه الكتب المتداولة غير هذا أصلًا … ولعله لمن فاته حزبه من الليل لا مطلقًا ويدل عليه قوله [أبي حنيفة]: ربما قرأت أي قلما قرأت.
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٤٦) قال الثوري يخفف فإن فاته شيء من حزبه بالليل فلا بأس أن يقرأه فيهما ويطول.
(٤) رواه مسلم (٧٤٦).
(٥) رواه عبد الرزاق (٤٧٦٦) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو جئت المسجد حين انتشر الفجر أطولهما أم أحذفهما؟ قال: «طولهما إن شئت ما لم يخرج الإمام» وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>