للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث

انعقاد الجماعة بالصغير المميز في الفرض

اختلف أهل العلم في انعقاد الجماعة في صلاة الفرض بالصبي المميز على قولين.

القول الأول: لا تنعقد الجماعة بالصبي المميز في الفرض: وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢).

الدليل: لا يصلح أن يكون إمامًا لنقص حاله فأشبه من لا تصح صلاته (٣).

الرد: تأتي إمامة عمرو بن سلمة بقومه وهو صغير.

القول الثاني: تنعقد الجماعة بالصبي المميز في الفرض: وهو مذهب الأحناف (٤) وقول للمالكية (٥)


(١) قال محمد عليش في منح الجليل (١/ ٢١٣) (وندب) بضم فكسر (لمن) أي شخص أو الشخص الذي صلى و (لم يحصله) أي فضل الجماعة رجل (كمصل) إمامًا بمأموم (صبي) وأولى من صلى فذًا ولو حكمًا كمن أدرك دون ركعة (لا) لمن حصله كرجل صلى إمامًا ل (ا) مرأة لأنَّ صلاتها فرض وصلاة الصبي نفل، ونائب فاعل ندب (أن يعيد) صلاته التي صلاها فذًا أو إمامًا لصبي.
وانظر: الشرح الصغير (١/ ٢٨٠) والتاج والإكليل (٢/ ٤٠١) وشرح خليل للخرشي (٢/ ١٤٢).
تنبيه: قال في مختصر خليل وشرحه الكبير (١/ ٣٤٤) (وصبي) مبتدأ وقوله (عقل القربة) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها (كالبالغ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء. فالكلام ليس في أحكام صلاة الصغير مطلقًا وإنَّما في موقفه في الصلاة.
(٢) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٨٧) لو وقف [الصبي] مع رجل خلف الإمام كان الرجل فذًا، إلا في النافلة فإنَّه لا يكون فذًا، وتصح مصافته، وهذا الصحيح من المذهب فيهما، … وعلى المذهب: يقفان عن يمينه، أو من جانبيه نص عليه.
وانظر: المغني (٢/ ٤) والفروع (٢/ ٣٥) وكشاف القناع (١/ ٤٥٤).
(٣) انظر: المغني (٢/ ٤).
(٤) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٦٠٤) أقلها اثنان واحد مع الإمام في غير الجمعة؛ … وسواء كان ذلك الواحد رجلًا أو امرأة حرًا أو عبدًا أو صبيًا يعقل ولا عبرة بغير العاقل.
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٦) والجوهرة النيرة (١/ ١٥٨) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٩).
(٥) قال خليل في التوضيح (١/ ٤٤٩) اختلف فيمن صلى مع صبى، فقيل: لا يعيد فى جماعة. وقال ابن عبد الرحمن. يعيد، لأنَّ صلاة الصبى نافلة.
وقال زروق في شرح الرسالة (١/ ٢٠٣) في إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان … واختلف في أيام أبي محمد فيمن صلى مع امرأته هل يعيدها في جماعة وإلى عدم الإعادة ذهب أبو الحسن القابسي وأبو عمر وهو اختيار جماعة المازري لأنَّه مع المرأة جماعة.
وقال الرجراجي في مناهج التحصيل (١/ ٣١٨ - ٣٢٠) لا خلاف في المذهب في الإمام الراتب إذا صلى وحده أو صلى مع رجل واحد بالغ عاقل: أنَّه لا يعيد واحد منهما … أمَّا المأموم فلكونه صلى في جماعة؛ والاثنان وما فوقهما جماعة … من صلى مع صبي يعقل الصلاة، أو صلى بامرأته ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة فالمذهب على قولين في الوجهين: فالمشهور: أنَّ من صلى بامرأته أنَّه لا يعيد. والمشهور: أنَّ من صلى مع صبي أنَّه يعيد.
وانظر: شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>