للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومذهب الشافعية (١) ورواية في مذهب الحنابلة (٢) واختاره ابن مفلح الجد (٣).

الدليل الأول: في حديث عمرو بن سَلِمة : «فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين» (٤).

وجه الاستدلال: أمَّ عمرو بن سلمة قومه في صلاة الفرض وهو صغير فانعقاد الجماعة به في صلاة الفرض من باب أولى (٥).

الدليل الثاني: في حديث أنس «وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين، ثم انصرف».

وجه الاستدلال: صحت مصافة اليتيم - وهو ما دون البلوغ - في النفل فكذلك تنعقد الجماعة به في الفرض فالأصل استواء الفرض والنفل في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما.

الدليل الثالث: لو أمَّ الصبي رجلًا متنفلًا صحت صلاته فكذلك انعقاد الجماعة


(١) قال الشيرازي في المهذب - مع المجموع (٤/ ٢٤٨) - إذا بلغ الصبي حدًا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته … وفي الجمعة قولان: قال في الأم: لا يجوز إمامته لأنَّ صلاته نافلة وقال في الإملاء: يجوز لأنَّه يجوز أن يكون إمامًا في غير الجمعة كالبالغ.
وانظر: الأم (١/ ١٦٦) والحاوي (٢/ ٣٢٧) وتحفة المحتاج (١/ ٢٨٩).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٤) والفروع (٢/ ٣٥) والإنصاف (٢/ ٢٨٨) وكشاف القناع (١/ ٤٥٤).
(٣) انظر: الفروع (٢/ ٣٥) والإنصاف (٢/ ٢٨٨).
(٤) رواه البخاري (٤٣٠٢).
(٥) انظر: المجموع (٤/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>