للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متابعة الإمام من غير نية الائتمام

قد يرى المأموم عدم صحة إمامة الإمام أو الأولى عدم الائتمام به أو غير ذلك فإذا تابع المصلي الإمام فأتى بأفعال الصلاة بعده من غير نية الائتمام به فصلاته صحيحة وهو منفرد في مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).


(١) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٥٠) مناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه، فلذا لو كان منفردًا في فرض فكبر ينوي الاقتداء أو النفل أو الواجب أو شرع في جنازة فجيء بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفًا على الثانية فقط، بخلاف ما إذا لم ينو شيئًا، ولو كان مقتديًا فكبر للانفراد يفسد ما أدى قبله ويصير مفتتحًا ما نواه ثانيًا.
وقال الحصفكي في الدر المختار - مع حاشية ابن عابدين - (٢/ ٣٨٣) (و) يفسدها (انتقاله من صلاة إلى مغايرتها) ولو من وجه، حتى لو كان منفردًا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفًا بخلاف نية الظهر بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفًا مطلقًا. قال ابن عابدين (قوله ويفسدها انتقاله إلخ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور.
(٢) قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٤٥٨) من وجد إمامًا يصلي أو شخصًا يصلي، فإن نوى أنَّه يقتدي به فهو مأموم، وقد حصلت له نية الاقتداء، وإن نوى أن يصلي لنفسه، ولم ينو أنَّه مقتدٍ بذلك الإمام فهو منفرد وصلاته صحيحة.
(٣) قال الرافعي في العزيز (٢/ ١٨٥) من شروط الاقتداء أن ينوي المأموم الجماعة أو الاقتداء، وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه.
وقال العمراني في البيان (٢/ ٣٦٧) إن صلى خلفه، وتابعه في الأفعال، ولم ينو الاقتداء به فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان.
(٤) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (٢/ ٦٦) (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين) … إن خاف فتنة أو أذى صلى خلفه وأعاد نص عليه فإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد على الأصح.

<<  <   >  >>