وقال الحصفكي في الدر المختار - مع حاشية ابن عابدين - (٢/ ٣٨٣) (و) يفسدها (انتقاله من صلاة إلى مغايرتها) ولو من وجه، حتى لو كان منفردًا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفًا بخلاف نية الظهر بعد ركعة الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفًا مطلقًا. قال ابن عابدين (قوله ويفسدها انتقاله إلخ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور. (٢) قال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ٤٥٨) من وجد إمامًا يصلي أو شخصًا يصلي، فإن نوى أنَّه يقتدي به فهو مأموم، وقد حصلت له نية الاقتداء، وإن نوى أن يصلي لنفسه، ولم ينو أنَّه مقتدٍ بذلك الإمام فهو منفرد وصلاته صحيحة. (٣) قال الرافعي في العزيز (٢/ ١٨٥) من شروط الاقتداء أن ينوي المأموم الجماعة أو الاقتداء، وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه. وقال العمراني في البيان (٢/ ٣٦٧) إن صلى خلفه، وتابعه في الأفعال، ولم ينو الاقتداء به فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان. (٤) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (٢/ ٦٦) (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين) … إن خاف فتنة أو أذى صلى خلفه وأعاد نص عليه فإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد على الأصح.