للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[جهر المنفرد والمسبوق في صلاة الفرض الجهرية]

إذا صلى المنفرد أو المسبوق المغرب والعشاء والفجر فهل يجهر بالقراءة أو يسر بها؟

أهل العلم لهم في هذه المسألة - في الجملة - قولان: قول بالجهر وقول بالإسرار.

القول الأول: يجب الجهر: مذهب المالكية (١).

الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث : «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢).

الدليل الثاني: عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر كان «إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» أنَّه إذا سلم الإمام، قام عبد الله بن عمر «فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر» (٣).

وجه الاستدلال: جهر النبي في المغرب والعشاء والفجر وأمرنا بمتابعته وهكذا فعل الصحابة (٤).

الرد: المتابعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ومن ذلك الجهر في الصلاة الجهرية لما يأتي أنَّ الواجب القراءة والجهر قدر زائد عنها.

الدليل الثالث: عن معاذ مرفوعًا: «مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَتَسْمَعُ لِقِرَاءَتِهِ، وَإِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ الَّذِينَ


(١) قال ابن عبد البر في الكافي ص: (٤٣، ٤٩) ويجهر فيما يجهر فيه إن كان ليلًا. وكذلك صلاة الصبح والجمعة والإسرار فيما يسر فيه من صلاة النهار … ثم سلم إمامه قام … ثم يقرأ بأم القرآن وسورة ويسر في الظهر والعصر ويجهر في العشاء ....
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (٣١) المصلون ثلاثة إمام ومأموم ومنفرد … والذي ينفرد به الإمام والمنفرد وجوب القراءة والجهر بها وسجود السهو وفعل التسليم الواحد.
وانظر: شرح التلقين (٢/ ٥٧٩) وروضة المستبين شرح التلقين (١/ ٣٤٧).
(٢) رواه البخاري (٦٣١).
(٣) رواه مالك (١/ ٨١) - وعنه عبد الرزاق (٣١٧٠) - عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر كان: فذكره وإسناده صحيح.
(٤) انظر: روضة المستبين شرح التلقين (١/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>