للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم الوضعي لطهارة من غسلت أعضاؤه]

تقدم في المسألة السابقة حكم استعانة القادر بغيره لغسل أعضاء الطهارة وفي هذه المسألة إذا استعان هل تصح طهارته أم لا؟

القول الأول: لا تصح الطهارة: قول للمالكية (١) ورواية في مذهب الحنابلة (٢) ونسب لداود الظاهري (٣) وللظاهرية (٤) واختاره الشوكاني (٥).

الأدلة: تقدمت في عدم جواز استعانة المتطهر بغيره لتطهير أعضائه.

القول الثاني: تصح الطهارة: وهو مذهب الأحناف (٦) والمالكية (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).

الدليل الأول: قال النووي: لا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحد من العلماء إلا


(١) انظر: مواهب الجليل (١/ ٣١٧) وأسهل المدارك (١/ ٥٣) وشرح الزرقاني على خليل (١/ ١١٤) والفواكه الدواني (١/ ٢١٤).
(٢) انظر: الفروع (١/ ١٥٦) والإنصاف (١/ ١٦٧) والمبدع (١/ ١٣١).
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٨).
(٤) انظر: نيل الأوطار (١/ ١٧٦).
تنبيه: لم أقف على رأي ابن حزم في هذه المسألة في مظانَّه من المحلى.
(٥) انظر: السيل الجرار (١/ ٩٣) ونيل الأوطار (١/ ١٧٦).
(٦) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ٣٤) من ولى ذلك غيره من نفسه، أو انغمس في ماء حتى مر على جميع أعضائه التي أمر أن يوضئها في وضوئه لصلاته، أو في غسله من جنابته، وتمضمض مع ذلك واستنشق، أجزأه ذلك، وممن ذهب إلى ذلك منهم: أبو حنيفة وأصحابه.
(٧) انظر: مواهب الجليل (١/ ٣١٧) وأسهل المدارك (١/ ٥٣) وشرح الزرقاني على خليل (١/ ١١٤) والفواكه الدواني (١/ ٢١٤).
(٨) قال النووي في المجموع (١/ ٣٤١) إن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوؤه لكنَّه يكره إلا لعذر.
(٩) قال المرداوي في والإنصاف (١/ ١٦٦): لو وضأه غيره بإذنه ونواه المتوضئ فقط. صح على الصحيح من المذهب، وقيل: يشترط أيضًا نية من يوضئه إن كان مسلمًا. وعنه لا يصح مطلقًا من غير عذر، وهو من المفردات.
وانظر: الفروع (١/ ١٥٦) والمبدع (١/ ١٣١) وكشاف القناع (١/ ١٠٧).

<<  <   >  >>