للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنَّه قال لا يصح وضوؤه إذا وضأه غيره ورد عليه بأنَّ الإجماع منعقد على أنَّ من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوؤه وغسله (١).

الرد من وجوه:

الأول: الخلاف مشهور.

الثاني: الوقوف تحت الميزاب من عمل المكلف لا من عمل غيره.

الثالث: صحة الوضوء على القول بعدم اشتراط دلك أعضاء الطهارة وهذا محل خلاف.

الدليل الثاني: أجمعوا أنَّه جائز للمريض أن يوضئه وييممه غيره إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلى عنه إذا لم يستطع، فدل أنَّ حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة (٢).

الدليل الثالث: الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضَّئ كمسألة الميزاب (٣).

الرد من وجهين:

الأول: هل الاعتماد على نية المتوضئ أو ومعها نية الموضَّئ؟ محل الخلاف (٤).

الثاني: تقدم الرد على القياس على الميزاب.

الدليل الرابع: الفعل من المكلف غير واجب في الطهارة، ولهذا لو وقف تحت


(١) المجموع (١/ ٣٤١).
(٢) انظر: شرح البخارى لابن بطال (١/ ٢٧٩) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٤/ ٢٨٢).
(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٤١) وكشاف القناع (١/ ١٠٧).
(٤) انظر: وأسنى المطالب (١/ ٤٢) والإنصاف (١/ ١٦٧).

<<  <   >  >>