للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

وجوب الوفاء بالوعد

الذي يظهر لي أنَّ الوعد يلزم ويجب الوفاء به مطلقًا، علقه الواعد على شيء، كقوله: إذا سكنت بيتك الجديد فعلي تأثيثه أو أطلق.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢ - ٣]

وجه الاستدلال: عدم الوفاء بالقول ممقوت عند الله فدل ذلك على وجوب الوفاء بالوعد (١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

وجه الاستدلال: من العهد الوعد فيجب الوفاء به (٢).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة عن النبي قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (٣).

وجه الاستدلال: يحرم الاتصاف بصفات المنافقين (٤).

الدليل الرابع: في حديث ابن عباس «كان رسول الله وعد العباس ذودًا من الإبل» (٥).

وجه الاستدلال: طالب العباس النبي بالذود التي وعده إياها.

الرد: الرواية منكرة.


(١) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٩٠).
(٢) انظر: أضواء البيان (٤/ ٣٢٣) وتيسير الكريم الرحمن ص (٢١٨، ٤٧٧).
(٣) رواه البخاري (٣٣) ومسلم (٥٩).
(٤) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٩٠).
(٥) انظر: (ص: ١١٣).

<<  <   >  >>