للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: النفل الذي شرع الانفراد فيه

تقدم الخلاف في حكم الجماعة في النوافل التي لم ترد فيها الجماعة كالسنن الرواتب وتحية المسجد فإذا صُلِّيت جماعة هل لها فضيلة على صلاة المنفرد؟.

القول الأول: لها فضيلة: اختار ذلك ابن حزم - وتقدم - وابن عابدين (١) والآمدي من الحنابلة (٢).


(١) قال الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار (١/ ٢٤٠) ويؤخذ منه [قول الحصفكي: (وأقلها اثنان) واحد مع الإمام ولو مميزًا] أنَّه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض لأنَّ الصبي متنفل، .... ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد فليحرر.
ونقله ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (٢/ ٢٨٩) ثم قال: قلت: الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي.
(٢) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٩) ولا بأس بالجماعة فيه [النفل] قال في الفروع: ويجوز جماعة أطلقه بعضهم. قلت: منهم الشيخ في المغني، والكافي، والشارح، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والحاوي الصغير، وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه، ومجمع البحرين، وقيل: يستحب، اختاره الآمدي، وقيل: يكره قال الإمام أحمد: ما سمعته.
فالظاهر أنَّ الآمدي يرى فضيلة للجماعة في النفل لكن هل هي فضيلة مطلقة أو فضيلة الجماعة؟ الله أعلم.

<<  <   >  >>