للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أبو موسى وأبو أمامة يريان عدم انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا.

الرد: المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة يأتي أنَّ أنس يرى انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا وابن عمر المحفوظ عنه التفريق بين القاعد والمضطجع وأبو هريرة يرى عدم الانتقاض إلا بالاضطجاع.

الدليل الخامس عشر: عن عطاء العمري قال: «دخل ابن عمر المسجد فرأيته يصلي قبل صلاة الفجر ويتلفت كأنَّه يبادر الفجر ثم ركع ركعتين مع الفجر أو قبله، ثم رأيته مستلقيًا على ظهره حتى عرفت أنَّه قد نام ثم قام فصلى».

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: الأثر لا يصح.

الثاني: كالذي قبله.

القول الثاني: ينقض النوم الوضوء مطلقًا: قال به أنس بن مالك وجاء عن ابن عمر والمحفوظ عنه التفريق بين نوم المضطجع والقاعد - وقال به عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر (١) وهو وجه


(١) قال البيهقي (١/ ١١٩) وبإسناده [قال أخبرنا أبو بكر الحارثي الأصبهاني أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر: موسى بن عامر] حدثنا الوليد قال وأخبرني أبو عمرو عن ابن جريج عن عطاء ومجاهد قالا: «من نام راكعًا أو ساجدًا توضأ» ورواته ثقات.
وقال ابن وهب - المدونة (١/ ١٠) - بلغني عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد: «أنَّ الرجل إذا نام راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء».
وروى عبد الرزاق (٤٧٥) عن ابن جريج قال: قال عطاء: «إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدًا أو مضطجعًا» ورواته ثقات.
ابن جريج هو عبد العزيز بن عبد الملك ينسب لجده.
وهذا الأثر لا يخالف الذي قبله إنَّما فيه أنَّ نوم المستغرق ينقض. لكن يشكل على رواية البيهقي:
ما رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٢) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، أنَّه قال: «من نام ساجدًا، أو قائمًا، أو جالسًا فلا وضوء عليه، فإن نام مضطجعًا فعليه الوضوء» ورواته ثقات.
فهل لعطاء روايتان الله أعلم. ونسب له النقض بالنوم مطلقًا ابن حزم فقال في المحلى (١/ ٢٢٣) وهذا قولُ [النقض مطلقا] … وعطاء.

<<  <   >  >>