للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بقية الصلوات التي تسن فيها الجماعة]

تسن الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء - في الجملة - في مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) لفعل النبي فلها فضيلة على صلاة المنفرد لكن ما قدر الفضيلة؟ هل هي تضعيف كتضعيف صلاة الفرض جماعة على صلاة المنفرد أو زيادة ثواب غير محدد؟ لم أقف على نص عند الفقهاء المتقدمين - عدا ما تقدم عن ابن حزم (٥) - على مقدار الثواب. إنَّما أشار إلى الفضيلة بعض المتأخرين.

قال الطحطاوي: يستفاد من طلب الجماعة في التراويح أنَّ فضيلتها بالجماعة أكثر من فضيلة الإنفراد وهل هي كالجماعة في الفرض فتضاعف على صلاة الفذ بسبع وعشرين أو خمس وعشرين أو المتحقق فيها زيادة ثواب من غير قيد بالعدد ومثل ذلك يقال في صلاة التطوع جماعة إذا كان على غير وجه التداعي يحرر (٦).


(١) تقدم (ص: (٦٧٤ في صلاة النفل جماعة أنَّه لا تستحب الجماعة في النفل عند الأحناف إلا في قيام رمضان والكسوف.
(٢) مذهب المالكية يسن التطوع جماعة في العيد والاستسقاء والكسوف.
انظر: الكافي ص: (٧٣) والتلقين ص: (٣٩) والقوانين الفقهية ص: (٦٧ - ٦٩) وأسهل المدارك (١/ ٢٠٦ - ٢١١).
(٣) تسن الجماعة للعيدين والكسوف والاستسقاء في مذهب الشافعية.
انظر: المهذب مع المجموع (٤/ ٤) والعزيز (٢/ ١٢٩) وروضة الطالبين (١/ ٣٣٢) وأسنى المطالب (١/ ٢٠٠).
(٤) تسن الجماعة في صلاة الكسوف والاستسقاء عند الحنابلة.
انظر: الممتع (١/ ٥٠٨) والمبدع (٢/ ٢) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩٢) ومطالب أولي النهى (٢/ ٤٤).
(٥) تنبيه: جاء في حاشية المحلى (٣/ ٣٨) من نسختي هنا بحاشية اليمنية: (قال ابن حزم [في المسألة التي قبلها] ما كان ليدع الأفضل، وهذا في هذه الوجهة، ثم قال هنا: الجماعة أفضل للمتطوع وقد علم كل عالم أنَّ عامة تنفل رسول الله كان منفردًا، فعلا ما أصل ابن حزم كيف كان يدع الأفضل! فعلمنا بهذا أنَّ صلاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعًا) وهو نقد وجيه، وهو الحق.
(٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٤١٢).
تقدم المراد بالتداعي (ص: ٦٧١).

<<  <   >  >>