(٢) مذهب المالكية يسن التطوع جماعة في العيد والاستسقاء والكسوف. انظر: الكافي ص: (٧٣) والتلقين ص: (٣٩) والقوانين الفقهية ص: (٦٧ - ٦٩) وأسهل المدارك (١/ ٢٠٦ - ٢١١). (٣) تسن الجماعة للعيدين والكسوف والاستسقاء في مذهب الشافعية. انظر: المهذب مع المجموع (٤/ ٤) والعزيز (٢/ ١٢٩) وروضة الطالبين (١/ ٣٣٢) وأسنى المطالب (١/ ٢٠٠). (٤) تسن الجماعة في صلاة الكسوف والاستسقاء عند الحنابلة. انظر: الممتع (١/ ٥٠٨) والمبدع (٢/ ٢) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٩٢) ومطالب أولي النهى (٢/ ٤٤). (٥) تنبيه: جاء في حاشية المحلى (٣/ ٣٨) من نسختي هنا بحاشية اليمنية: (قال ابن حزم [في المسألة التي قبلها] ما كان ﵇ ليدع الأفضل، وهذا في هذه الوجهة، ثم قال هنا: الجماعة أفضل للمتطوع وقد علم كل عالم أنَّ عامة تنفل رسول الله ﷺ كان منفردًا، فعلا ما أصل ابن حزم كيف كان يدع الأفضل! فعلمنا بهذا أنَّ صلاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعًا) وهو نقد وجيه، وهو الحق. (٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٤١٢). تقدم المراد بالتداعي (ص: ٦٧١).