(٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٢/ ٢٨٩). (٣) انظر: (ص: ٦٧٧). (٤) فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٤/ ٣٠١). (٥) مجموع الفتاوى (١٥/ ١٧١). (٦) الذي يغلب على ظني أنَّ الجمهور يرون أنَّ ما تسن له الجماعة من الصلاة غير المفروضة فيه فضيلة عامة غير مقيدة وذلك لأنَّهم: ١: يستدلون بأحاديث تضعيف صلاة الجماعة في كلامهم على حكم الصلاة جماعة في الصلاة المفروضة. انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٥) والشرح الكبير (١/ ٣٢٠) والحاوي الكبير (٢/ ٢٩٧) وكشاف القناع (١/ ٤٥٥). ٢: يذكرون أحاديث التضعيف في ردهم على من يجعل الجماعة شرطًا لصحة الصلاة المفروضة. انظر: شرح التلقين (٢/ ٧٠٥) ونهاية المطلب (٢/ ٣٦٥) وكشاف القناع (١/ ٤٥٥). ٣: لم أقف على استدلالهم بأحاديث التضعيف حينما يتكلمون على صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف جماعة. ٤: بعضهم ينص على عدم صحة حمل أحاديث التضعيف على صلاة النافلة. قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٣٨) لم يرد بحديث هذا الباب صلاة النافلة لأنَّه قد فضل صلاة المنفرد في بيته. وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ٣٠٠) لا يصح حمله على النافلة، لأنَّ صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعة. ٥: ينص بعضهم على أنَّه لا مدخل للقياس في الفضائل. انظر: شرح البخارى لابن بطال (٢/ ٢٧٢) وإكمال المعلم (٢/ ٦١٩) ورياض الأفهام (١/ ٦١٣). ٦: من نص على المسألة من متأخري الفقهاء بعضهم لم يجزم بالحكم ومن جزم لم يذكر من سبقه لهذا القول فلو كان لهم سلف لذكروه كعادتهم والله أعلم.