للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[صلاة النفل جماعة]

تحرير محل الخلاف: الجماعة في النفل نوعان: نوع ثبت بالنص استحباب الجماعة فيه كقيام رمضان فهذا النوع لم يختلف في صلاته جماعة في الجملة إنَّما الخلاف في النوافل التي لم ترد فيها الجماعة كالسنن الرواتب وتحية المسجد.

فاختلف أهل العلم في حكم الجماعة فيها على قولين - في الجملة - قول تصلى جماعة وقول لا تصلى جماعة.

القول الأول: تجوز صلاة النفل جماعة: وهذا القول قول للمالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

الدليل الأول: عن أنس بن مالك أنَّ النبي عندما زارهم في بيتهم قال: «قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ» قال أنس : «فقمت إلى حصير لنا، قد اسِّود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين، ثم انصرف» (٤).

الدليل الثاني: عن عِتبان بن مَالك أنَّه أتى رسول الله ، فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله، أنَّك تأتيني


(١) قال ابن القاسم في المدونة (١/ ٩٧) قال مالك: لا بأس أن يصلي القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل، قال: وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك.
وقال ابن ناجي في شرحه على الرسالة (١/ ١٩٢) تجوز صلاة النافلة جماعة ليلًا ونهارًا قاله في المدونة فأطلقه اللخمي وقيده ابن أبي زمنين وغيره برواية ابن حبيب، وقوله: إنَّ قلة الجماعة كالثلاث، وخفي محل قيامهم، وإلا كره وسلك ابن بشير هذه الطريقة قائلًا وكرهه ابن حبيب، وهو مقتضى المذهب.
وانظر: الذخيرة (٢/ ٢٢٥) والمختصر الفقهي (١/ ٤٢٧) والتاج والإكليل (٢/ ٣٨٢).
(٢) قال النووي في المجموع (٤/ ٥٥) النوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز ولا يقال إنَّه مكروه وقد نص الشافعي في مختصري البويطي والربيع على أنَّه لا بأس بالجماعة في النافلة.
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٤٠) وتحفة المحتاج (١/ ١٦١) ومغني المحتاج (١/ ٣٠٨).
(٣) انظر: المغني (١/ ٧٧٥) والفروع (١/ ٥٦٧) والمبدع (٢/ ٢٥) والإنصاف (٢/ ١٨٩).
(٤) رواه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨).

<<  <   >  >>