وقال ابن ناجي في شرحه على الرسالة (١/ ١٩٢) تجوز صلاة النافلة جماعة ليلًا ونهارًا قاله في المدونة فأطلقه اللخمي وقيده ابن أبي زمنين وغيره برواية ابن حبيب، وقوله: إنَّ قلة الجماعة كالثلاث، وخفي محل قيامهم، وإلا كره وسلك ابن بشير هذه الطريقة قائلًا وكرهه ابن حبيب، وهو مقتضى المذهب. وانظر: الذخيرة (٢/ ٢٢٥) والمختصر الفقهي (١/ ٤٢٧) والتاج والإكليل (٢/ ٣٨٢). (٢) قال النووي في المجموع (٤/ ٥٥) النوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز ولا يقال إنَّه مكروه وقد نص الشافعي ﵀ في مختصري البويطي والربيع على أنَّه لا بأس بالجماعة في النافلة. وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٤٠) وتحفة المحتاج (١/ ١٦١) ومغني المحتاج (١/ ٣٠٨). (٣) انظر: المغني (١/ ٧٧٥) والفروع (١/ ٥٦٧) والمبدع (٢/ ٢٥) والإنصاف (٢/ ١٨٩). (٤) رواه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨).