للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى، قال: فقال له رسول الله : «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قال عتبان : فغدا رسول الله وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم» (١).

وجه الاستدلال: صلى النبي بأصحابهم النفل المطلق في النهار في أوقات مختلفة فدل على جوازه وتَرَكَه في أكثر أحواله فدل على عدم استحبابه (٢).

الرد من وجهين:

الأول: صلاة النبي النفل المطلق عارض ولم يكن يداوم عليه فدل على جوازه من غير مداومة عليه.

الثاني: هذا الصلاة لم تكن على سبيل التداعي وعددهم قليل (٣).

الجواب: القول بجواز صلاة الاثنين وكراهة ما زاد على الثلاثة يحتاج إلى دليل من الأثر يفرق بين المسألتين.

الرد: جاء في حديث أنس صلاة الثلاثة خلف النبي فلا يزاد عليه (٤).

الجواب من وجهين:

الأول: هذا وقع اتفاقًا فلا يتعلق به حكم.


(١) رواه البخاري (٤٢٥) ومسلم (٣٣) أنكرت بصري: ضعف بصري.
(٢) انظر: المغني (١/ ٧٧٥) والمجموع (٤/ ٥٥).
(٣) قال القارئ في فتح باب العناية (١/ ٣٤٣) عن شمس الأئمة إنَّ التطوع بالجماعة إنَّما يكره إذا كان على سبيل التداعي أمَّا لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإن اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقًا.
وقال التهانوي في إعلاء السنن (٧/ ٩٦ - ٩٧) التداعي عندهم ما كان على عدد الجماعة التي تصح بها الجمعة أو زائدًا عليه … وتفسير التداعي بالاهتمام والمواظبة أولى من تفسيرها بالعدد والكثرة كما لا يخفى لأنَّ الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثاني.
(٤) انظر: إعلاء السنن (٧/ ٩٥).

<<  <   >  >>