للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول

قسم النبي لأزواجه -

اختلف أهل العلم في حكم قسم النبي لأزواجه هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب.

القول الأول: يجب القسم على النبي : وهو وجه للشافعية (١) ومذهب الحنابلة (٢) واختاره المقريزي (٣).

الدليل الأول: عن عائشة ، أنَّ رسول الله كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، يقول: «أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا» يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه، في بيتي (٤).

الاستدلال من وجهين:

الأول: لو لم يكن القسم واجبًا عليه لما تكلف المشقة ودار على نسائه (٥).


(١) قال الماوردي في الحاوي (٩/ ٥٧٠): اختلف أصحابنا في وجوب القسم على رسول الله على وجهين.
وقال الرافعي في العزيز (٧/ ٤٥٤): في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان: أحدهما: وبه قال الإصطخري -لا يجب … والآخر: أنَّه يجب؛ … والأول: هو المذكور في الكتاب، لكن الثاني أصبح عند الشيخ أبي حامد والعراقيين، وتابعهم صاحب التهذيب ....
وانظر: نهاية المطلب (١٢/ ١٧) ونهاية المحتاج (٦/ ٣٨٠).
(٢) قال ابن مفلح الجد في الفروع (٥/ ١٦٢): ظاهر كلامهم وجوب التسوية في القسم، كغيره. قال ابن الجوزي: وأكثر العلماء على أنَّ قوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾، نزلت مبيحة ترك ذلك. وفي المنتقى احتمالان. وفي الفنون والفصول القول الأول.
وقال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٠) قال في الفروع، وظاهر كلامهم: أنَّه في وجوب التسوية في القسم كغيره. وذكره في المجرد، والفنون، والفصول. وظاهر كلام ابن الجوزي: أنَّه غير واجب. وفي المنتقى احتمالان.
(٣) انظر: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع (١٠/ ٢٣٥).
(٤) رواه البخاري (٤٤٥٠) - واللفظ له - ومسلم (٢٤٤٣).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ١٧) والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ١٥٠).

<<  <   >  >>