للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الأصل في أفعال النبي عدم الوجوب فيحمل فعله على الأفضلية تطييبًا لقلوبهن ودفعًا لما قد يحصل بينهن بسبب الغيرة (١).

الثاني: استئذانه نساءه يدل على الوجوب.

الرد: الاستئذان لا يدل على الوجوب فعن سهل بن سعد الساعدي : أنَّ رسول الله أتي بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟»، فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، قال: فتله رسول الله في يده» (٢).

ويأتي قول معاذة العدوية: لعائشة فما كنت تقولين لرسول الله إذا استأذنك؟ قالت: «كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدًا على نفسي».

الدليل الثاني: عن عائشة ، قالت: «كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أنَّ سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة ، تبتغي بذلك رضى رسول الله » (٣).

الاستدلال من وجهين:

الأول: كان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد السفر والقرعة تستعمل إذا تساوت الحقوق.

الرد: المساواة في القسم حق أوجبه النبي على نفسه من حسن معاشرته لنسائه .

الثاني: وهبت سودة بنت زمعة يومها وليلتها لعائشة والهبة في ما يملكه


(١) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ١٨) ونهاية السول في خصائص الرسول ص: (٢٩٠) والبحر الرائق (٣/ ٣٨٣) وتبيين الحقائق (٢/ ٦٢٨) وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٥).
(٢) رواه البخاري (٢٤٥١) ومسلم (٢٠٣٠).
(٣) رواه البخاري (٢٥٩٤) ومسلم (٢٤٤٥).

<<  <   >  >>