للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الاستعانة على الطهارة بإحضار الماء]

أهل العلم لهم في مسألة إحضار الماء للمتوضئ والمغتسل قولان قول بالجواز وقول بالكراهة:

القول الأول: الجواز: قال به عثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن زيد المازني وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وشيخنا ابن عثيمين (٥).

الدليل الأول: عن أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأُتِي رسول الله بوَضوء، فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم» (٦).

الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله ، قال: «عادني النبي ، فوجدني لا


(١) انظر: فتح القدير (١/ ٣١) والبحر الرائق (١/ ٥٦) وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥١) وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٤٤).
(٢) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣١٧) قال الجزولي … : لا خلاف في النيابة على صب الماء أنَّها جائزة.
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٢١) والتاج والإكليل (١/ ٣٢٢) وأسهل المدارك (١/ ٥٣).
فإذا جاز الصب فإحضار الماء أولى بالجواز والله أعلم.
(٣) قال النووي في المجموع شرح المهذب (١/ ٣٤٠) إن استعان بغيره في إحضار الماء لوضئه فلا بأس به ولا يقال إنَّه خلاف الأولى لأنَّه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي في مواطن كثيرة.
وانظر: أسنى المطالب (١/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ١٠٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٩٤).
(٤) قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (١/ ١٢٢) (و) يباح له (معين) … (وتركهما) - أي: التنشيف والمعين - (أفضل)، لما في ذلك من الرغبة في العبادة.
وانظر: المغني (١/ ١٣١) والمبدع (١/ ١٣١) وكشاف القناع (١/ ١٠٦).
(٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ٢٢٠).
(٦) رواه البخاري (١٦٩) ومسلم (٢٢٧٩).

<<  <   >  >>