للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل العاشر

حضور الإمام عند إقامة الصلاة

ظاهر السنة أنَّ النبي كان يبقى في بيته ويصلى الرواتب القبلية في بيته ولا يخرج إلا للصلاة.

الدليل الأول: في حديث ابن عباس «ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم يتوضأ» (١).

الدليل الثاني: عن أبي قتادة ، قال: قال رسول الله : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» (٢).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنَّه جنب، فقال لنا: «مَكَانَكُمْ» ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه» (٣).

الدليل الرابع: عن جابر بن سمرة ، قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» (٤).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ، عن تطوعه؟ فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، … وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» (٥).

قال القاضي عياض: المعلوم منه أنَّه كان يخرج عند إقامة الصلاة ولا يتنفل


(١) رواه البخاري ومسلم. انظر: (ص: ١٢).
(٢) رواه البخاري (٦٣٧) ومسلم (٦٠٤).
(٣) رواه البخاري (٢٧٥) ومسلم (٦٠٥).
(٤) رواه مسلم (٦٠٦).
(٥) رواه مسلم (٧٣٠).

<<  <   >  >>