للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: وقفت المرأة منفردة خلف الصف لأنَّها لم تجد من يصافها فسقطت المصافة مع ورود النهي عن الإنفراد خلف الصف وأمر المنفرد خلف الصف من غير عذر بإعادة الصلاة (١) فوقوف المأموم أمام الأمام للحاجة أولى بالجواز حيث لم يرد فيه إلا فعل النبي .

الدليل الخامس: في حديث عمران بن حُصين : «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (٢).

وجه الاستدلال: القيام في الفرض ركن لا تصح الصلاة إلا به ويسقط بالعجز فكذلك التأخر عن الإمام يسقط بالعذر (٣).

الدليل السادس: الحاجة تدعو إليه فربما لا يجد بعض المأمومين مكانًا للصلاة في الجمع والأعياد إلا أمام الإمام (٤).

الترجيح: الذي ترجح لي صحة صلاة من تقدم على إمامه فلم يرد نهي عن تقدم الإمام إنَّما ورد محاذاة المأموم الإمام والوقوف خلفه من فعل النبي والمتقرر أنَّ الأصل في أفعال النبي أنَّها لا تدل على الوجوب لكن الأولى في حال الاختيار أن لا يخالف المصلي السنة فيتقدم على إمامه والله أعلم.


(١) انظر: (ص: ٧٣٠).
(٢) رواه البخاري (١١١٧).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٢).
(٤) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>