للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدم صحة صلاة من وقف قدام إمامه.

الدليل الثالث: المكان ليس من الصلاة فلا تجب المتابعة فيه، ففي مكة يصلي الإمام خلف المقام وأكثر المأمومين في بقية الجهات أقرب منه للكعبة (١).

الرد: في المسجد الحرام المأمومون ليسوا في جهة الإمام فلم يتقدموا عليه (٢).

القول الثالث: يجوز تقدم المأموم للحاجة: وهو رواية عن مالك (٣) ووجه في مذهب أحمد (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) وشيخنا ابن عثيمين (٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الدليل الثالث: قول النبي «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ» (٨).

وجه الاستدلال: ما لا يستطيعه المكلف من المأمورات ليس مخاطبًا به حال العجز ومن قواعد الشريعة لا واجب مع العجز فمن لم يجد مكانًا خلف الإمام فليس مخاطبًا بالوقوف خلف الإمام في هذه الحال والله أعلم (٩).

الدليل الرابع: في حديث أنس «وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ» (١٠).


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٥) والتعليقة (٢/ ١٠٤٨).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٥) والتعليقة (٢/ ١٠٤٨).
(٣) قال ابن عبد البر في الكافي ص: (٤٧) لا يجوز أن يتقدم أحد أمامه فإن فعل كره له ذلك ولا إعادة عند مالك عليه وقد روي عن مالك أنَّه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد والأول تحصيل مذهبه.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦) وإعلام الموقعين (٢/ ٢٢).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦).
(٦) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٢).
(٧) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٢٦٦).
(٨) رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة .
(٩) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٢).
(١٠) رواه البخاري (٣٨٠) ومسلم (٦٥٨).

<<  <   >  >>