للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فضيلة صلاة النفل جماعة]

تقدم أنَّ الجماعة في النفل نوعان: نوع ثبت بالنص استحباب الجماعة فيه ونوع الأصل فيه الصلاة فرادى فهل لصلاة هذين النوعين جماعة فضيلة وما هي؟

أولًا: ما ثبت بالنص استحباب الجماعة فيه صلاة القيام في رمضان وغيرها

[فضيلة قيام رمضان جماعة]

اختلف أهل العلم في فضيلة قيام رمضان جماعة على قولين:

القول الأول: تضعف الجماعة كصلاة الفرض: وهو مذهب الأحناف (١) وقول لبعض الشافعية (٢) واختاره ابن حزم (٣).

الدليل الأول: عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٤).

وجه الاستدلال: ما صُلِي من التطوع جماعة في المسجد يضاعف على صلاة


(١) قال الحموي في غمز عيون البصائر (٢/ ٣٠ - ٣١) قوله: من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلخ. يعني التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة، وتكثير جماعة، وإظهار شعائر الإسلام، وأمَّا أصل الفضيلة وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة، فحاصلة بالصلاة جماعة في بيته على هيئة الجماعة الكائنة في المسجد، فالحاصل أنَّ كل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف المكان، وإظهار الشعائر، وتكثير سواد المسلمين، وائتلاف قلوبهم … ومما يدل على أنَّ مراد المصنف [ابن نجيم] هنا بقوله: لا ينال ثواب الجماعة، عدم ثواب الجماعة الواقعة في المسجد، لا مطلق ثواب الجماعة لما في البزازية من الثالث في التراويح، وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنَّه ينال إحدى الفضيلتين، فإنَّ الأداء بالجماعة في المسجد له فضيلة ليست للأداء في البيت. وكذا الحكم في المكتوبة.
وقال شيخي زادة في مجمع الأنهر (١/ ١٧٣) إن صلاها [التراويح] بالجماعة في البيت فقد حاز إحدى الفضيلتين وهي فضيلة الجماعة دون فضيلة الجماعة في المسجد.
وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٢٠) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٥).
(٢) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٣١) وكفاية النبيه شرح التنبيه (٣/ ٣٣٣).
(٣) قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٣٨) صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردًا؛ وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلي منه جماعة في المسجد فهو أفضل … عن أبي هريرة قال قال رسول الله : «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» … وهذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع.
(٤) رواه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠).

<<  <   >  >>