للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الحديث منكر.

الدليل السادس: عن عطية العوفي، قال: «رأيت ابن عمر قضاهما حين سلم الإمام» (١).

وجه الاستدلال: قضى ابن عمر راتبة الفجر بعد سلام الإمام.

ثانيًا: آخر وقت قضاء راتبة الفجر

اختلف القائلون بقضاء راتبة الفجر على قولين في الجملة تحديد وقت القضاء وعدم تحديده:

القول الأول: تقضي ما لم تغرب الشمس: وهو قول للشافعية (٢).

الدليل: راتبة الفجر صلاة نهارية فتقضى ما دام النهار باقيًا (٣).

الرد: علة القضاء استدراك ما فات من الخير فيستدرك إذا زال العذر ليلًا أو نهارًا.

القول الثاني: تقضى ما لم تزل الشمس: تقدم أنَّه المشهور من مذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة (٤).

الدليل: ما بعد الزوال يدخل وقت صلاة الظهر (٥).

الرد: كالذي قبله.


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٥) حدثنا وكيع، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، قال: فذكره وإسناده حسن.
رواته ثقات عدا عطية العوفي قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا. وهذه الرواية توافق رأي ابن عمر أنَّ النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها قال البخاري (٥٨٩) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: «أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها».
(٢) انظر: العزيز (٢/ ١٣٩) والمجموع (٤/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ٣١٥) وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢/ ١٢١).
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٣٩) والمجموع (٤/ ٤٢).
(٤) انظر: المبدع (٢/ ١٦) والإنصاف (٢/ ١٧٨).
(٥) انظر: المجموع (٤/ ٤٢).

<<  <   >  >>