للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله : «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟» فقال الرجل: إنِّي لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله ».

وجه الاستدلال: أقرَّ النبي قيسًا الأنصاري حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة ولم ينكر عليه.

الدليل الثالث: عن يزيد بن الأسود شهدت مع رسول الله حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال: «عَلَيَّ بِهِمَا» فأتي بهما تَرْعَد فَرَائِصهما، قال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال: «فَلا تَفْعَلا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» (١).

وجه الاستدلال: أمر النبي المصلي إذا دخل مسجدًا والناس يصلون الفجر يصلي معهم وهو وقت نهي بالنسبة له فكذلك راتبة الفجر والله أعلم.

الدليل الرابع: عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله : «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وجه الاستدلال: وقت الصلاة الفائتة وقت زال العذر فمن فاتته راتبة الفجر يقضيها إذا سلم الإمام (٢).

الرد: تقدم أنَّ الحديث في الفرض والصارف له ذكر الكفارة.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».

وجه الاستدلال: جواز قضاء راتبة الفجر إذا فاتت بعد الصلاة.


(١) رواه أحمد (١٧٠٢٠) وغيره بإسناد صحيح.
فرائص جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف وترعد فرائصهما: أي ترجف من الخوف.
والحديث مخرج في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٢٦).
(٢) انظر: المجموع (٤/ ٤٢).

<<  <   >  >>