للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: قضى النبي راتبة الظهر البعدية بعد العصر وأمر من دخل والناس يصلون الصبح بالصلاة معهم وإن كان قد صلى فالنهي في الحديثين عن النفل المطلق لخروج ذوات الأسباب بالنصوص السابقة وغيرها والله أعلم.

الدليل الثالث: عن نافع «أنَّ ابن عمر جاء فدخل المسجد وهم في صلاة الصبح، ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل معهم في صلاتهم، ثم انتظر حتى إذا طلعت الشمس، وحلت الصلاة، صلاهما».

وجه الاستدلال: لم يقض ابن عمر راتبة الفجر إلا بعد زوال وقت النهي.

الرد: يأتي عن ابن عمر قضاؤه راتبة الفجر بعد سلام الإمام فلا يلزم من تأخيره للراتبة أنَّه يرى عدم القضاء وقت النهي.

القول الثاني: أول وقت القضاء بعد صلاة الصبح: وهذا القول رواية عن ابن عمر وقال به عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان وابن جريج وروي عن عامر الشعبي - وتقدمت آثارهم - وهو رواية عند الحنابلة (١) واختاره ابن حزم - ونسبه لداود - (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وابن القيم (٤) وابن باز (٥) وشيخنا محمد العثيمين (٦).

الدليل الأول: في حديث أم سلمة في صلاته ركعتين بعد العصر فقال لها: «إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ».

وجه الاستدلال: قضى النبي راتبة الظهر البعدية بعد العصر وهو وقت نهي فكذلك راتبة الفجر.

الدليل الثاني: عن قيس الأنصاري ، قال: «رأى النبي رجلًا يصلي بعد


(١) انظر: المستوعب (٢/ ٢٠٥) وعمدة الحازم ص: (٩٢) والمحرر (١/ ١٤٩) والفروع وتصحيحها (١/ ٥٧٣).
(٢) انظر: المحلى (٣/ ٧، ٨).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢١٠).
(٤) انظر: زاد المعاد (٣/ ٤٨٩).
(٥) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٣٧٢، ٣٨٤).
(٦) انظر: مجموع فتاوى العثيمين (١٤/ ٣٥١).

<<  <   >  >>