للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

الحكم الوضعي لصلاة المأموم إذا وقف عن يسار الإمام

وقوف المأموم يسار الإمام له حالان أن يكون عن يمين الأمام أحد أو لا.

الحال الأولى: إذا وقف المأموم يسار الإمام وكان عن يمينه أحد: تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

الدليل الأول: عن علقمة، والأسود، أنَّهما دخلا على عبد الله ، فقال: «أصلى من خلفكم؟» قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى، قال: «هكذا فعل رسول الله » (٥).

وجه الاستدلال: وقف ابن مسعود بين المأمومينِ ورفعه للنبي (٦).

الرد: الحديث منسوخ (٧).


(١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٥٨) لو قام في وسطهم أو في ميمنة الصف أو في ميسرته جاز وقد أساء.
وانظر: المبسوط (١/ ١٤٧) والبحر الرائق (١/ ٦١٧) ومجمع الأنهر (١/ ١٤١).
(٢) قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٣٣١) (و) كرهت للجماعة (صلاة بين الأساطين) أي الأعمدة (أو) صلاة (أمام) أي قدام (الإمام) أو بمحاذاته (بلا ضرورة).
وقال زروق في شرح الرسالة (١/ ٢٠٤) (والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه إلخ) يعني استحبابًا فلو صلى الرجل عن يساره والرجلان محاذيان فلا شيء عليهم ولو صلى بين يدي الإمام أحد كره وصحت.
وانظر: المعونة (١/ ١٢٢) وشرح الرسالة لابن ناجي (١/ ٢٠٥).
(٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٣) لو أمَّ اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو.
وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤٠) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٩٣).
(٤) انظر: المغني (٢/ ٤٢) والمحرر (١/ ١٧٥) والمستوعب (٢/ ٣٦٤) والإنصاف (٢/ ٢٨٢).
(٥) رواه مسلم (٥٣٤).
(٦) انظر: المغني (٢/ ٤٢).
(٧) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٠).

<<  <   >  >>