للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: نُسِخت السنية وبقي الجواز.

الدليل الثاني: عن ريطة الحنفية: «أنَّ عائشة أمتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة» (١).

الدليل الثالث: عن حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا» (٢).

وجه الاستدلال: وقوف الإمام وسط المأمومين هو موقف في الصلاة من حيث الجملة (٣).

الدليل الرابع: قال الزركشي: إن كان عن يمينه أحد فتصح الصلاة على يساره بلا نزاع (٤).

الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف قديم (٥).

الدليل الخامس: صلاة توفرت فيها الشروط والأركان والموقف ليس من ذلك (٦).

الرد: هذا محل الخلاف.


(١) رواه عبد الرزاق (٥٠٨٦) وغيره بإسناد حسن.
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٤٣).
(٢) رواه عبد الرزاق (٥٠٨٢) وغيره بإسناد حسن.
انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٤٣).
تنبيه: حديث أسماء «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ وَلَا تَقَدَّمَهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِى وَسَطِهِنَّ» رواه ابن عدي (٢/ ٢٠٣) والبيهقي (١/ ٤٠٨) بإسناد ضعيف. انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المغني (٢/ ٤٢).
(٤) شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٥).
(٥) قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٦٦) وجب أن يكون الاثنان فصاعدًا خلف الإمام ولا بد؛ ويكون الواحد عن يمين الإمام ولا بد؛ لأنَّ دفع النبي جابرًا وجبارًا إلى ما وراءه أمر منه بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته جابرًا إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به فلا صلاة له.
قال أبو عبد الرحمن: تأتي الإجابة عن استدلال ابن حزم .
(٦) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٨).

<<  <   >  >>