انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٤٣). (٢) رواه عبد الرزاق (٥٠٨٢) وغيره بإسناد حسن. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٤٣). تنبيه: حديث أسماء ﵂ «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ وَلَا تَقَدَّمَهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِى وَسَطِهِنَّ» رواه ابن عدي (٢/ ٢٠٣) والبيهقي (١/ ٤٠٨) بإسناد ضعيف. انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المغني (٢/ ٤٢). (٤) شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٥). (٥) قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٦٦) وجب أن يكون الاثنان فصاعدًا خلف الإمام ولا بد؛ ويكون الواحد عن يمين الإمام ولا بد؛ لأنَّ دفع النبي ﷺ جابرًا وجبارًا ﵄ إلى ما وراءه أمر منه ﵇ بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته جابرًا ﵁ إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به ﵇ فلا صلاة له. قال أبو عبد الرحمن: تأتي الإجابة عن استدلال ابن حزم ﵀. (٦) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٨).