للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس: المأمومون مع الإمام صف فلم ينفرد أحد خلف الصف (١).

الرد: الصف يكون إمام ومأموم أو مأمومون وحدهم.

الجواب: تقدم صفُ الإمام والمأمومينَ.

الحال الثانية: إذا وقف المأموم عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد: فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بصحة الصلاة وقول بعدم صحتها.

القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الحنابلة (٢) وابن حزم (٣).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (٤).

الدليل الثاني: في حديث جابر «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ، فأخذ رسول الله بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه» (٥).

الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: دفْعُ النبي جابرًا وجبارًا إلى ما وراءه أمرٌ منه بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته جابرًا إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به فلا صلاة له (٦).

الرد: دفع النبي جابرًا وجبارًا خلفه فعلٌ وليس بأمر فلا يدل على عدم


(١) انظر: المغني (٢/ ٤٣).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٤٢) والمستوعب (٢/ ٣٦٤) والفروع (٢/ ٣٠) والإنصاف (٢/ ٢٨٢).
قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٣) فإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف احتمل أن تصح صلاته … واحتمل أن لا تصح.
(٣) انظر: المحلى (٤/ ٦٦).
(٤) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣١).
(٥) رواه مسلم (٣٠١٠) والحديث مخرج (ص: (٧٦٠.
(٦) انظر: المحلى (٣/ ٦٦).

<<  <   >  >>