للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحة صلاتهما عن جانبيه ففعل النبي على الاستحباب لتحصيل السنة لا على سبيل الوجوب والله أعلم (١).

الوجه الثاني: أدار النبي ابن عباس وجابر فجعلهما عن يمينه فدل ذلك على عدم صحة الصلاة.

الرد: كالذي قبله.

الوجه الثالث: لزم من التحويل مشي وعمل لغير حاجة، ومثل هذا لا يرتكب لمخالفة فضيلة (٢).

الرد: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة وتكون مستحبة إذا ترتب عليها فعل مستحب كما في حديث ابن عباس وجابر (٣).

القول الثاني: تصح الصلاة: قال به سعيد بن المسيب (٤) وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) ورواية في مذهب الحنابلة (٨) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٩)


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٩) والمجموع (٤/ ٢٩٢) والمبدع (٢/ ٨٣).
(٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٥).
(٣) انظر: (ص: (٤٦٦.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٧) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، قال: سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: «يقيمه عن يساره» وإسناده صحيح.
سفيان هو الثوري وحماد هو ابن أبي سليمان.
(٥) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٥٩) لو وقف عن يساره جاز؛ … ولكنَّه يكره؛ لأنَّه ترك المقام المختار له، ولهذا حول رسول الله ابن عباس .
وانظر: المبسوط (١/ ١٤٧) وفتح القدير (١/ ٣٠٨) والبناية شرح الهداية (٢/ ٤٠١).
(٦) انظر: المعونة (١/ ١٢٢) والقوانين الفقهية ص: (٥٦) وشرح الرسالة لزروق وابن ناجي (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) والفواكه الدواني (١/ ٣٢٥).
(٧) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٢) إن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عباس فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق.
وانظر: الأم (١/ ١٦٩) ونهاية المطلب (٢/ ٣٩٨) والحاوي (٢/ ٣٣٩).
(٨) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٥) والفروع (٢/ ٣٠) والإنصاف (٢/ ٢٨٢) والمغني (٢/ ٤٣).
(٩) انظر: الفروع (٢/ ٣٠).

<<  <   >  >>