للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

وقت تأخر المأموم

تقدم تأخر المأموم إذا أتى ثالث للصلاة معهما لكن هل يتأخر من كان مع الإمام قبل تحريم الداخل أو بعده؟ في المسألة قولان:

القول الأول: الأفضل تأخر المأموم قبل تحريم الداخل ويجوز بعده: وهو مذهب الأحناف (١) وقول للشافعية (٢) ومذهب الحنابلة (٣).

الدليل الأول: حركة المأموم مستحبة لأنَّها يتعلق بها أمر مستحب في الصلاة (٤).

الرد: التفضيل يحتاج إلى دليل من الأثر أو النظر.

الدليل الثاني: تفاوت يسير كتفاوت إحرام اثنين خلف الإمام (٥).

الرد: كالذي قبله.

القول الثاني: لا يتأخر المأموم إلا بعد تحريم الداخل: مذهب الشافعية (٦).

الدليل: لئلا يصير منفردًا لأنَّ الداخل ليس في صلاة قبل ذلك (٧).

الرد: الخلاف في صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا صلى ركعة منفردًا أمَّا


(١) انظر: فتح القدير (١/ ٣٠٩) والمحيط البرهاني (١/ ٤٢٣) والبحر الرائق (١/ ٦١٧) والفتاوى الهندية (١/ ٩٨).
(٢) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٠).
(٣) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (٢/ ٨٢) لو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه، جاز، وفي النهاية والرعاية بل أولى؛ لأنَّه لغرض صحيح.
وانظر: الفروع (٢/ ٢٩) وكشاف القناع (١/ ٤٨٧) والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٢/ ٣٣٧).
(٤) انظر: (ص: ٤٧٥).
(٥) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٨٧).
(٦) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٢) لا خلاف أنَّ التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الإمام أو يتاخرا.
وانظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٠) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٣) ونهاية المحتاج (٢/ ١٩٧).
(٧) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٠) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>