(٢) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٠). (٣) قال ابن مفلح الحفيد في المبدع (٢/ ٨٢) لو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه، جاز، وفي النهاية والرعاية بل أولى؛ لأنَّه لغرض صحيح. وانظر: الفروع (٢/ ٢٩) وكشاف القناع (١/ ٤٨٧) والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٢/ ٣٣٧). (٤) انظر: (ص: ٤٧٥). (٥) انظر: كشاف القناع (١/ ٤٨٧). (٦) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٢) لا خلاف أنَّ التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الإمام أو يتاخرا. وانظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٠) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٣) ونهاية المحتاج (٢/ ١٩٧). (٧) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧٠) وأسنى المطالب (١/ ٢٢٢).