للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا صافه أحد قبل الركوع فصلاته صحيحة بالإجماع (١).

الترجيح: المسألة اجتهادية ليس فيها نص ولاقياس ظاهر فالذي يترجح لي أنَّ الأمر واسع سواء تأخر المأموم قبل إحرام الداخل أو بعده والله أعلم.

تنبيه: لم أقف على نص للمالكية في وقت تأخر الماموم فقلة منهم يذكرون مسألة إذا أتى الثاني أثناء الصلاة - وفوق كل ذي علم عليم -

ومذهب المالكية إذا وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام حوله عن يمينه من خلفه (٢).


(١) انظر: (ص: (٧٢٩.
(٢) انظر: (ص: (٧٨٩.

<<  <   >  >>