وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥) وحاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل (٢/ ١٦٤). والصحيح أنَّه لا إجماع انظر: شرح الخرشي على خليل وحاشية العدوي (٢/ ١٦٤) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣١) وشرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥). (٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) والمحيط البرهاني (١/ ٤٢٥) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦). (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٩) إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران (الجديد) الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت (والقديم) انعقادها وإن كان في أثنائها لم تبطل. وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤١) ونهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢). (٤) انظر: الفروع (٢/ ٢٨) والإنصاف (٢/ ٢٨٠) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٤) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥). (٥) انظر: المحلى (٣/ ٦٦). (٦) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣٢).