للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل التاسع

تقدم المأمومين على الإمام

تقدمُ المأمومينَ على إمامهم له حالتان:

الحال الأولى: تقدم كل المأمومين: نقل ابن عبد البر التحريم فقال: أجمع العلماء على أنَّ الجماعة لا يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمدًا (١) والصحيح أنَّه لا إجماع في التحريم ولا في بطلان الصلاة.

الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين: اختلف أهل العلم في صحة صلاة من تقدم على إمامة على ثلاثة أقوال: قول بعدم صحة صلاته وقول بصحة صلاته وقول بالتفريق بين المعذور وغير المعذور.

القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (٢) والصحيح من مذهب الشافعية (٣) ومذهب الحنابلة (٤) واختاره ابن حزم (٥).

الدليل الأول: في حديث ابن عباس «ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه» (٦).

الدليل الثاني: في حديث جابر «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله


(١) الكافي ص: (٤٧).
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥) وحاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل (٢/ ١٦٤).
والصحيح أنَّه لا إجماع انظر: شرح الخرشي على خليل وحاشية العدوي (٢/ ١٦٤) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣١) وشرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) والمحيط البرهاني (١/ ٤٢٥) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦).
(٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٩) إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران (الجديد) الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت (والقديم) انعقادها وإن كان في أثنائها لم تبطل.
وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤١) ونهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٢٨) والإنصاف (٢/ ٢٨٠) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٤) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥).
(٥) انظر: المحلى (٣/ ٦٦).
(٦) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣٢).

<<  <   >  >>