للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ، فأخذ رسول الله بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه» (١).

الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: دفعُ النبي جابرًا وجبارًا خلفه أمر منه بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته ابن عباس وجابرًا إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به فلا صلاة له (٢).

الرد من وجهين:

الأول: هذا فعل والأصل في أفعال النبي عدم الوجوب ولم يأمر النبي بتأخر المأموم عن الإمام في هذا الحديث ولا غيره - فيما أعلم - فدل ذلك على استحباب تأخر المأموم لا وجوبه والله أعلم (٣).

الثاني: الجمهور القائلون بصحة صلاة من تقدم على إمامه أو عدم صحتها يصححون صلاة المأمومين إذا كانوا عن يمين الإمام وشماله وبعضهم يصحح صلاة من صلى يسار الإمام (٤).

الوجه الثاني: أدار النبي ابن عباس وجابرًا من ورائه والإدارة بين يديه أيسر عليه فدل ذلك على أنَّ التقدم على الإمام مبطل للصلاة (٥).

الرد: أداره من خلفه حتى لا يمر بين يديه للوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي (٦).


(١) رواه مسلم (٣٠١٠) وتقدم تخريجه (ص: ٧٦٠).
(٢) انظر: المحلى (٣/ ٦٦).
(٣) انظر: الشرح الممتع (٤/ ٢٦٦).
(٤) انظر: (ص: (٧٧٣.
(٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٩٩) وشرح السنة (٣/ ٣٨٤).
(٦) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٤٢) وفتح الباري (٢/ ٢٩١).

<<  <   >  >>