(٢) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٠) يستحب أن يصلي غير الرواتب: .. وأربعًا بعد المغرب. وانظر: المستوعب (٢/ ٢١٤) والفروع (١/ ٥٤٦) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٠١) ومطالب أولي النهى (٢/ ٤٨). (٣) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٧٦) أنا عبد الجبار بن إبراهيم بن منده قال أنا عبد الرزاق بن عمر بن سلهب جدي لأمي قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق الحافظ قال نا الحسين بن سهل السيوطي قال أنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال نا صالح بن قطن البخاري والطبراني في الأوسط (٧٢٤٥) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا صالح بن قطن البخاري، نا محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر، حدثني أبي، عن جدي قال: رأيت عمار بن ياسر ﵁، صلى بعد المغرب ست ركعات، فقلت: يا أبه، ما هذه الصلاة؟ قال: رأيت حبيبي رسول الله ﷺ صلى بعد المغرب فذكره وإسناده ضعيف. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عمار إلا بهذا الإسناد، تفرد به: صالح بن قطن. وقال ابن الجوزي: فيها مجاهيل.