للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول

أقل الجماعة

أقل الجماعة اثنان: قال به إبراهيم بن يزيد النخعي (١) وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والبخاري (٦) وابن ماجه (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) وابن حزم (١٠) وهو إجماع في الجملة.

الدليل الأول: عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله ، قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (١١).

وجه الاستدلال: جعل هذا الفضل لغير الفذ وما زاد على الفذ فهو جماعة (١٢).

الرد: رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة


(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٣١) حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف خمس وعشرون درجة» وإسناده صحيح.
(٢) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٧) أقل الجماعة في غير صلاة الجمعة الاثنان.
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٦) والبحر الرائق (١/ ٦٠٤) والجوهرة النيرة (١/ ١٥٨).
(٣) انظر: شرح التلقين (٢/ ٧١٢) وشرح زروق على الرسالة (١/ ٢٠٣) وشرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٩٩).
(٤) انظر: الحاوي (٢/ ٣٠٣) والمجموع (٤/ ١٩٦) وأسنى المطالب (١/ ٢١٠) ونهاية المحتاج (٢/ ١٣٣).
(٥) قال السامري في المستوعب (٢/ ٣٠٠) أقل الجماعة اثنان ممن تجب عليهم الصلاة وتنعقد الجماعة في صلاة النافلة برجل وصبي أحدهما الإمام.
وانظر: الكافي (١/ ١٧٤) وكشاف القناع (١/ ٤٥٣) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢١).
(٦) بوب في صحيحه - فتح الباري - (٢/ ١٤٢) بابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة.
(٧) بوب في سننه (١/ ٣١١): بابٌ الاثنان جماعة.
(٨) بوب في سننه (١/ ٢٨٠): بابٌ الاثنان جماعة.
(٩) بوب في سننه (٣/ ٦٧): بابُ الاثنين فما فوقهما جماعة.
(١٠) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٤٤٠).
(١١) رواه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠).
(١٢) انظر: طرح التثريب (٢/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>