(٢) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٧) أقل الجماعة في غير صلاة الجمعة الاثنان. وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٦) والبحر الرائق (١/ ٦٠٤) والجوهرة النيرة (١/ ١٥٨). (٣) انظر: شرح التلقين (٢/ ٧١٢) وشرح زروق على الرسالة (١/ ٢٠٣) وشرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٩٩). (٤) انظر: الحاوي (٢/ ٣٠٣) والمجموع (٤/ ١٩٦) وأسنى المطالب (١/ ٢١٠) ونهاية المحتاج (٢/ ١٣٣). (٥) قال السامري في المستوعب (٢/ ٣٠٠) أقل الجماعة اثنان ممن تجب عليهم الصلاة وتنعقد الجماعة في صلاة النافلة برجل وصبي أحدهما الإمام. وانظر: الكافي (١/ ١٧٤) وكشاف القناع (١/ ٤٥٣) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢١). (٦) بوب في صحيحه - فتح الباري - (٢/ ١٤٢) بابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة. (٧) بوب في سننه (١/ ٣١١): بابٌ الاثنان جماعة. (٨) بوب في سننه (١/ ٢٨٠): بابٌ الاثنان جماعة. (٩) بوب في سننه (٣/ ٦٧): بابُ الاثنين فما فوقهما جماعة. (١٠) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٤٤٠). (١١) رواه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠). (١٢) انظر: طرح التثريب (٢/ ٢٩٦).