(٢) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٢) والمحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) وفتح القدير (١/ ٣٥٢، ٣٥٧) والبناية (٢/ ٥٢٢). (٣) انظر: التوضيح (١/ ٤٠٤) والقوانين الفقهية ص: (٦٠) وشرح الخرشي على خليل (٢/ ٣٩) ومنح الجليل (١/ ١٨١). (٤) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٠٧) والعزيز (٢/ ٥٢) والمجموع (٤/ ٩٣) وأسنى المطالب (١/ ١٨٢، ١٨٣). (٥) انظر: الكافي (١/ ١٧١) والمغني (٢/ ٧٩) والممتع (١/ ٤٥٤، ٤٦٠) والإنصاف (٢/ ٩٧، ١٢٩). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٤) (٢٣/ ٢٢٧). (٧) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (١٣٨) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (٥١). (٨) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٥٦). (٩) قال في المحلى (٣/ ٧٣) ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، ولا تبطل صلاته بذلك، وكذلك المحاربة للظالم، وإطفاء النار العادية، وإنقاذ المسلم، وفتح الباب؛ قل ذلك العمل أم كثر؟. وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر؟.