للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأول: حكم الحركة التي ليست من جنس الصلاة]

الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة (١):

أولًا: الحركة المباحة

وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الحركة القليلة للحاجة.

النوع الثاني: الحركة الكثيرة غير المتوالية.

النوع الثالث: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاضطرار.

والأنواع الثلاثة جائزة ولا تبطل الصلاة بها وهو مذهب أبي بكر الصديق وأبي برزة الأسلمي والأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) والسعدي (٧) وتلميذه شيخنا العثيمين (٨) وابن حزم - في الجملة - (٩) وهي من مسائل الإجماع في الجملة.


(١) تنبيه: قلة من ينصون على أنَّ الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة لكنَّ الفروع الفقهية المذكورة في كتب أهل العلم تدل على ذلك.
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٢) والمحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) وفتح القدير (١/ ٣٥٢، ٣٥٧) والبناية (٢/ ٥٢٢).
(٣) انظر: التوضيح (١/ ٤٠٤) والقوانين الفقهية ص: (٦٠) وشرح الخرشي على خليل (٢/ ٣٩) ومنح الجليل (١/ ١٨١).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٠٧) والعزيز (٢/ ٥٢) والمجموع (٤/ ٩٣) وأسنى المطالب (١/ ١٨٢، ١٨٣).
(٥) انظر: الكافي (١/ ١٧١) والمغني (٢/ ٧٩) والممتع (١/ ٤٥٤، ٤٦٠) والإنصاف (٢/ ٩٧، ١٢٩).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦٢٤) (٢٣/ ٢٢٧).
(٧) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (١٣٨) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (٥١).
(٨) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٥٦).
(٩) قال في المحلى (٣/ ٧٣) ما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، ولا تبطل صلاته بذلك، وكذلك المحاربة للظالم، وإطفاء النار العادية، وإنقاذ المسلم، وفتح الباب؛ قل ذلك العمل أم كثر؟. وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر؟.

<<  <   >  >>