للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].

وجه الاستدلال: أهل العلم مجمعون على أنَّ المصلي في شدة الخوف يصلي راكبًا أو ماشيًا وصلاته صحيحة ولو كثرت حركته نقل الإجماع ابن عطية (١) والجويني (٢) والجصاص (٣) والقرطبي (٤).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وجه الاستدلال: المصلي لا بد له فيها من عمل قليل يدفع المار ويسوي ثوبه ويميط عنه الأذى إن أصابه فلو فسدت صلاته بهذا لحصل حرج شديد وهو منتفٍ شرعًا (٥).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وجه الاستدلال: لا بد للمصلي من رعاية التعظيم والخشوع في صلاته فهو لبها، ويتعذر إن لم يتعسر كون المصلي على هيئة واحدة في جميع صلاته فلا يخلو من حركة فيُسِّرَ بالعفو عن القدر الذي لا يدل على الاستهانة بالصلاة (٦).

الدليل الرابع: عن عائشة قالت «كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي،


(١) قال في تفسيره (١/ ٣٢٤) حالة الخوف الطارئة أحيانًا، فرخص لعبيده في الصلاة رجالًا متصرفين على الأقدام، وركبانًا على الخيل والإبل، ونحوه إيماء وإشارة بالرأس حيث ما توجه، هذا قول جميع العلماء.
(٢) قال في نهاية المطلب (٢/ ٥٩٠) الأصل الذي لا خلاف فيه أنَّ الصلاة تقام راكبًا وماشيًا.
(٣) قال في شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٧٤) لا خلاف أنَّ استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في حال الخوف.
(٤) قال في تفسيره (٣/ ١٤٦) إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السموت ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه.
(٥) انظر: بحر المذهب (٢/ ١١٤) والمهذب مع المجموع (٤/ ٩٢).
(٦) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٠٦) والعزيز شرح الوجيز (٢/ ٥٢).

<<  <   >  >>