وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٤٢) قولهم يستحب عند القيام إلى الصلاة ينافي ما نقلوه من أنَّه عندنا للوضوء لا للصلاة خلافًا للشافعي وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنَّه إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع. وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣) والبناية (١/ ١٤٥). قال أبو عبد الرحمن: دعوى الإجماع على نجاسة الدم ناقشتها في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٦٣). (٢) قال الفاكهي في رياض الأفهام (١/ ٢٧٨) مذهبنا: كراهة الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه. وانظر: المفهم (١/ ٥٠٩) وأسهل المدارك (٢/ ٣٨٩) والفواكه الدواني (١/ ٢١٢). (٣) رواه البخاري (٢١٩) ومسلم (٢٨٥) واللفظ له. مَهْ اسم فعل بمعنى اكفف. انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ١٤٧). لَا تُزْرِمُوهُ: لا تقطعوا بوله عليه. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣١٠).